المادة 23 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017
تلتزم الجهات الرقابية والاشرافية والإدارية والأمنية وأي جهة أخرى معنية بتنفيذ أحكام هذه التعليمات بإصدار دليل إرشادي للجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026