المادة 8 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017

أ- 1- على جميع الجهات المالية وغير المالية الرجوع إلى قائمة الجزاءات عند إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة جديدة مع أي شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الجزاءات وفي حال ورود اسم مطابق أو مشابه، يترتب على هذه الجهات تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة به وإبلاغ اللجنة الفنية فوراً بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص. 2- تلتزم جميع الجهات المالية وغير المالية بعدم إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر لأي فرد أو كيان مدرج في قائمة الجزاءات أو لمصلحة أي منهما وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. 3- إذا تبين لأي من الجهات الأمنية أو الرقابية أو الاشرافية أو الإدارية أو أي جهة معنية بتنفيذ أحكام هذه التعليمات أن أياً من الجهات المالية أو غير المالية الخاضعة لرقابتها أو إشرافها لم تقم بالإجراءات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها إبلاغ اللجنة الفنية بذلك فوراً. ب- يحظر على أي شخص إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية أو تقديم أي خدمة مالية أو غيرها لفرد أو كيان مدرج في قائمة الجزاءات أو لمصلحة أي منهما وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك