المادة 9 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017

أ- للجنة الفنية وحسبما تراه مناسباً الموافقة على استخدام جزء من الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة لأي مما يليص:-فحة 5 من 11 1- تلبية الاحتياجات الضرورية لتغطية النفقات الأساسية للفرد المدرج والمجمدة أمواله بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية وبدل الإيجار والرهن العقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين والرسوم الدراسية والقضائية ورسوم الخدمات العامة. 2- نظير أتعاب مهنية معقولة وسداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة. 3- لتغطية النفقات الاستثنائية غير تلك الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ب- تقدم الطلبات لغايات البت في أي من البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الأفراد المدرجين أو من يمثلهم إلى اللجنة الفنية مباشرة مرفقاً بها كافة الوثائق والمستندات المؤيدة. ج- تقوم اللجنة الفنية بدراسة الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بما في ذلك أسباب الطلب ومقدار المبالغ المالية المطلوبة وللجنة الفنية تخفيض قيمة هذه المبالغ بناء على أسباب مبررة، ويجوز للجنة الفنية رفض الطلب إذا توافرت لديها أسباب مبررة. د- في حال كان الطلب المقدم متعلقاً بالنفقات الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للجنة الفنية إصدار قرارها بالموافقة على الطلب من عدمه بطريق التمرير وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ه) من هذه المادة. ه يتعين على اللجنة الفنية في الحالتين الواردتين في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، إعلام لجنة الجزاءات عن نيتها بالموافقة على الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وفي حال عدم معارضة لجنة الجزاءات أو عدم إصدارها قراراً بالرفض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك، يصار إلى رفع التجميد عن المبلغ المالي الذي وافقت عليه اللجنة الفنية مع تبليغ الجهة المجمدة الأموال لديها خطياً بذلك لتنفيذ القرار وعلى أن تقوم هذه الجهة بإبلاغ اللجنة الفنية بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص. و- يتعين على اللجنة الفنية في الحالة الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على موافقة لجنة الجزاءات الخطية على الطلب. ز- لغايات الفقرتين (ه) و (و) من هذه المادة، على اللجنة الفنية إعلام الفرد المدرج أو ممثله بالموافقة على الطلب أو برفضه بشكل خطي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك