المادة 10 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017
أ- يجوز للجهات المالية أن تقيد لصالح أي حسابات تم تجميدها أي مبالغ أو حوالات شريطة أن يتم تجميد هذه المبالغ المضافة للحسابات المذكورة وعلى أن تقوم الجهات المالية بإبلاغ اللجنة الفنية عن هذه العمليات فوراً.
ب- يضاف إلى الحسابات المجمدة جميع المبالغ الناتجة عن أي عقود أو اتفاقيات أو التزامات أبرمت أو نشأت قبل التاريخ الذي تم فيه الإدراج على قائمة الجزاءات من قبل لجنة الجزاءات بما في ذلك الأرباح والفوائد وأي مدفوعات أخرى شريطة أن تخضع جميع هذه المبالغ للتجميد.
ج- لغايات تنفيذ أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يتم إعلام اللجنة الفنية في حال عدم وجود حسابات بنكية للفرد أو الكيان المدرج لاتخاذ الإجراء المناسب بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026