المادة 15 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017
تتولى اللجنة الفنية تقديم طلبات رفع أسماء الأفراد او الكيانات المدرجة إلى لجنة الجزاءات في حال كانت المملكة قد طلبت إدراج اسم الفرد أو الكيان لوحدها أو بالاشتراك مع دول أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026