المادة 16 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017
أ- تتضمن قائمة الجزاءات المعلومات الضرورية واللازمة عن الأفراد المدرجين فيها لغايات تحديد هويتهم، وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال ما يلي:-
1- الرقم المرجعي الدائم.
2- اسم الشخص والعائلة بأبجدية اللغة الأصلية والأسماء المستعارة والألقاب الفخرية أو المهنية أو الدينية وغيرها.
3- مكان وتاريخ الولادة.
4- الجنسية.
5- أرقام جواز السفر والهويات الشخصية.
6- أرقام الضمان الاجتماعي والأرقام الضريبية وما شابهها.
7- العنوان وأماكن الاقامة الدائمة أو المؤقتة أو السابقة و/ أو أي معلومات أخرى ذات علاقة.
8- المهنة أو الوظيفة.
9- تاريخ الإدراج في قائمة الجزاءات.
10- أي معلومات أخرى ذات صلة بهوية الشخص.
ب- تتضمن قائمة الجزاءات المعلومات الضرورية واللازمة عن الكيانات المدرجة فيها لغايات تحديد هويتهم، وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال ما يلي:-
1- الرقم المرجعي الدائم.
2- الاسم كما يرد في اللغة الأصلية وأسماء الشهرة .
3- مكان وتاريخ ورقم التسجيل.
4- العناوين بما في ذلك مكان العمل الرئيسي للكيان أو مكان التسجيل وكذلك عناوين الفروع أو المكاتب.
5- تاريخ الإدراج في قائمة الجزاءات.
6- أي معلومات أخرى ذات صلة بالكيان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026