المادة 6 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017
تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات المتعلقة بتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات، وللجنة الفنية في سبيل القيام بمهامها وصلاحياتها التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والاشرافية والإدارية وأي جهة أخرى معنية لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026