التعليمات

تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إليها بقصد الإقامة المؤقتة لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ ن…
  2. المادة 2تمنح السيارة الأجنبية القادمة للمملكة والمملوكة للأردني المقيم في الخارج مدة ثلاثة أشهر من قبل المركز عند إدخالها للمرة الأولى شريطة عدم وجود تكرار دخول سابق لها سواء كان…
  3. المادة 3يشترط أن يتوفر في الأردني الذي يرغب في الحصول على إدخال مؤقت لسيارته ما يلي: - أ- حصول مالك السيارة الأجنبية أو الموكل على إقامة سارية المفعول في بلد السيارة. ب- حصول مال…
  4. المادة 4يشترط في السيارة الأجنبية المراد إدخالها للمملكة ما يلي:- أ- أن تكون مسجلة ومرخصة في بلدها حسب الأصول بموجب وثيقة تثبت ذلك. ب-أن يكون ترخيصها ساري المفعول. ج-أن لا تحمل ل…
  5. المادة 5في حالات خاصة ومبررة، لمدير عام الدائرة، تمديد مدة إقامة السيارة الأجنبية لمدة خمسة أشهر أخرى، شريطة تقديم الضمانات اللازمة وإبراز دفتر المرور الدولي (التربتكت).
  6. المادة 6لغايات منح أو تمديد إقامة السيارة الأجنبية المراد إدخالها مؤقتاً للمملكة يشترط تقديم الوثائق التالية ورقياً أو إلكترونياً: - أ- إقامة سارية المفعول. ب-رخصة قيادة سارية ال…
  7. المادة 7يجب أن تتضمن رخصة الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية جميع البيانات المتعلقة بها وبصاحب العلاقة بما في ذلك رقم السيارة ورقم هيكلها وسعة محركها وصنفها ولونها واسم صاحب العلاقة…
  8. المادة 8ينتهي وضع الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية بخروجها من المملكة عن طريق أحد المراكز الجمركية أو وضعها في المنطقة الحرة أو التخليص عليها محلياً بموافقة الدائرة.
  9. المادة 9في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات، يتم تسديد قيود السيارة بناء على أسباب مبررة.
  10. المادة 10تمنح المدة لإقامة السيارة الأجنبية داخل المملكة وفق أحكام هذه التعليمات مهما كان نوع الوقود أو الوسيلة التي تعمل بها .
  11. المادة 11أ- لا تستوفى رسوم السير المقررة على السيارة الأجنبية عن ثلاثة الأشهر الأولى من دخولها للمملكة بحيث يتم استيفاء رسوم السير عن الأشهر التالية وعلى النحو التالي:- الرسوم سعة…
  12. المادة 12أ- لا يجوز إدخال أكثر من سيارة أجنبية للشخص الواحد خلال الفترة ذاتها بموجب رخصة الإدخال المؤقت. ب- يجوز منح مهلة جديدة لمرتين متتاليتين للسيارة الأجنبية ذاتها في حال انتق…
  13. المادة 13يتم احتساب مدة الإقامة الممنوحة للسيارة الأجنبية من تاريخ دخول المالك أو الموكل بالقيادة وليس من تاريخ دخول السيارة الأجنبية ذاتها.
  14. المادة 14يسمح بإضافة موكل لقيادة السيارة الأجنبية شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وعلى النحو التالي: - 1. أ- إذا كان الموكل المراد إضافته الأب، أو الأم، أو الز…
  15. المادة 15يسمح بتمديد إدخال السيارة الأجنبية لمدة شهر واحد حال انتهاء ترخيصها(تسجيلها) أو انتهاء رخصة القيادة أثناء تواجدها داخل المملكة بعد استيفاء الغرامة وفقا لأحكام الفقرة (ط) …
  16. المادة 16أ- يسمح بإصدار بدل فاقد عن رخصة إدخال مؤقت للسيارة الأجنبية شريطة ما يلي:- 1- إبراز تعميم من المركز الأمني وتصديقها من إدارة السير بعدم حجزها لديهم. 2- استيفاء بدل فاقد ف…
  17. المادة 17يسمح بإدخال دراجة واحدة للأردني الزائر للمملكة والمقيم في الخارج ولمدة ستة أشهر شريطة ما يلي: - أ-أن تكون الدراجة (ذات عجلتين) مسجلة ومرخصة رسمياً في بلدها. ب-أن يكون ترخ…
  18. المادة 18أ- لا يجوز منح أي شخص رخصة إدخال مؤقت سواء كانت سيارة أو دراجة استنفد المدة القانونية بحسب هذه التعليمات إلا بعد مضي أربعة مضي أربعة أشهر للسيارة وستةأشهر للدراجة من تاري…
  19. المادة 19أ- تمنح السيارة الأجنبية المحملة على شاحنة مهلة شهر واحد من قبل مركز الدخول إلى حين مراجعة مالكها او الموكل لقسم السيارات الأجنبية لغايات استكمال إجراءات التمديد. ب- تمنح…
  20. المادة 20يحظر إدخال السيارة الأجنبية ذات المقود الأيمن أو المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار إلى المملكة.
  21. المادة 21لمدير عام الدائرة أو من يفوضه، في حالات خاصة ومبررة يثبت فيها تعذر الالتزام بالمدد أو الضمانات، اتخاذ القرار فيما يخص التجاوز عن المدد وعن الضمانات ، وبالقدر الذي تقتضيه …
  22. المادة 22تلغى (التعليمات الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات الخاصة بالأردنيين المقيمين في الخارج والقادمين للمملكة بقصد الإقامة المؤقتة رقم (3) لسنة 2009) على أن تبقى القرارات ةالبلا…