المادة 16 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025
أ- يسمح بإصدار بدل فاقد عن رخصة إدخال مؤقت للسيارة الأجنبية شريطة ما يلي:-
1- إبراز تعميم من المركز الأمني وتصديقها من إدارة السير بعدم حجزها لديهم.
2- استيفاء بدل فاقد في قسم السيارات الأجنبية.
ب-في حال إخراج السيارة الأجنبية من المركز الحدودي دون إبراز رخصة الإدخال يتوجب إبراز موافقة المركز الأمني في المركز الحدودي واستيفاء بدل فاقد من المركز الحدودي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026