المادة 16 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025

أ- يسمح بإصدار بدل فاقد عن رخصة إدخال مؤقت للسيارة الأجنبية شريطة ما يلي:- 1- إبراز تعميم من المركز الأمني وتصديقها من إدارة السير بعدم حجزها لديهم. 2- استيفاء بدل فاقد في قسم السيارات الأجنبية. ب-في حال إخراج السيارة الأجنبية من المركز الحدودي دون إبراز رخصة الإدخال يتوجب إبراز موافقة المركز الأمني في المركز الحدودي واستيفاء بدل فاقد من المركز الحدودي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك