المادة 17 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025
يسمح بإدخال دراجة واحدة للأردني الزائر للمملكة والمقيم في الخارج ولمدة ستة أشهر شريطة ما يلي: -
أ-أن تكون الدراجة (ذات عجلتين) مسجلة ومرخصة رسمياً في بلدها.
ب-أن يكون ترخيص الدراجة ساري المفعول وأن لا تحمل الدراجة لوحات تصدير.
ج-إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة في المملكة يغطي أراضيها طوال مدة الإدخال المؤقت.
د- إيراز دفتر مرور دولي (التربتكت) ساري المفعول ومعتمد عند دخول الدراجة
ه-حصول مالك الدراجة أو الموكل على رخصة قيادة وإقامة ساريتي المفعول .
و-في حال إدخال الدراجة من قبل الموكل يشترط أن تكون الوكالة مصدقة من بلد الدراجة أو سفارة بلدها في المملكة حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026