المادة 17 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025

يسمح بإدخال دراجة واحدة للأردني الزائر للمملكة والمقيم في الخارج ولمدة ستة أشهر شريطة ما يلي: - أ-أن تكون الدراجة (ذات عجلتين) مسجلة ومرخصة رسمياً في بلدها. ب-أن يكون ترخيص الدراجة ساري المفعول وأن لا تحمل الدراجة لوحات تصدير. ج-إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة في المملكة يغطي أراضيها طوال مدة الإدخال المؤقت. د- إيراز دفتر مرور دولي (التربتكت) ساري المفعول ومعتمد عند دخول الدراجة ه-حصول مالك الدراجة أو الموكل على رخصة قيادة وإقامة ساريتي المفعول . و-في حال إدخال الدراجة من قبل الموكل يشترط أن تكون الوكالة مصدقة من بلد الدراجة أو سفارة بلدها في المملكة حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك