المادة 18 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025
أ- لا يجوز منح أي شخص رخصة إدخال مؤقت سواء كانت سيارة أو دراجة استنفد المدة القانونية بحسب هذه التعليمات إلا بعد مضي أربعة مضي أربعة أشهر للسيارة وستةأشهر للدراجة من تاريخ مغادرة المالك أو الموكل .
ب-ترسل السيارة الأجنبية أو الدراجة التي لم تحقق فترة الخروج القانونية ولم يسمح لها بالدخول حسب الفقرة (أ) من هذه المادة الى أي مركز جمرك أو منطقة حرة بموجب كشف تحويل أو بيان ترانزيت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026