المادة 19 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025
أ- تمنح السيارة الأجنبية المحملة على شاحنة مهلة شهر واحد من قبل مركز الدخول إلى حين مراجعة مالكها او الموكل لقسم السيارات الأجنبية لغايات استكمال إجراءات التمديد.
ب- تمنح الدراجة المحملة على شاحنة مهلة أسبوع واحد من قبل مركز الدخول إلى حين مراجعة مالكها أو الموكل لقسم السيارات الأجنبية لغايات استكمال إجراءات التمديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026