المادة 8 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025

ينتهي وضع الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية بخروجها من المملكة عن طريق أحد المراكز الجمركية أو وضعها في المنطقة الحرة أو التخليص عليها محلياً بموافقة الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك