المادة 5 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025

في حالات خاصة ومبررة، لمدير عام الدائرة، تمديد مدة إقامة السيارة الأجنبية لمدة خمسة أشهر أخرى، شريطة تقديم الضمانات اللازمة وإبراز دفتر المرور الدولي (التربتكت).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك