المادة 14 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025
يسمح بإضافة موكل لقيادة السيارة الأجنبية شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وعلى النحو التالي: -
1.
أ- إذا كان الموكل المراد إضافته الأب، أو الأم، أو الزوج، أو الزوجة، أو أحد الأبناء فلا يشترط وجود المالك.
ب- إذا لم يكن الموكل المراد إضافته من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة فيشترط وجود المالك أو إبراز وكالة أصولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026