المادة 14 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025

يسمح بإضافة موكل لقيادة السيارة الأجنبية شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وعلى النحو التالي: - 1. أ- إذا كان الموكل المراد إضافته الأب، أو الأم، أو الزوج، أو الزوجة، أو أحد الأبناء فلا يشترط وجود المالك. ب- إذا لم يكن الموكل المراد إضافته من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة فيشترط وجود المالك أو إبراز وكالة أصولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك