المادة 13 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025
يتم احتساب مدة الإقامة الممنوحة للسيارة الأجنبية من تاريخ دخول المالك أو الموكل بالقيادة وليس من تاريخ دخول السيارة الأجنبية ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026