المادة 12 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025

أ- لا يجوز إدخال أكثر من سيارة أجنبية للشخص الواحد خلال الفترة ذاتها بموجب رخصة الإدخال المؤقت. ب- يجوز منح مهلة جديدة لمرتين متتاليتين للسيارة الأجنبية ذاتها في حال انتقال ملكيتها من مالك إلى مالك آخر دون إخراجها من المملكة خلال الفترة ذاتها بموجب رخصة الإدخال المؤقت للأشخاص الذين يحملون القيد المدني ذاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك