المادة 11 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025
أ- لا تستوفى رسوم السير المقررة على السيارة الأجنبية عن ثلاثة الأشهر الأولى من دخولها للمملكة بحيث يتم استيفاء رسوم السير عن الأشهر التالية وعلى النحو التالي:- الرسوم سعة دينار المحرك / سي فلس لكل سي شهر أقل من 5002 1000 من 1001- 7503 1500 من 1501- 0005 2000 من 2001- 42014 2500 من 75018 3000-2501 من 3001- 50037 4000 أكثر من 00050 4000
ب-تطبق أحكام قانون السير والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على السيارة الأجنبية التي تعمل بأنواع أخرى من المحركات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026