المادة 21 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025
لمدير عام الدائرة أو من يفوضه، في حالات خاصة ومبررة يثبت فيها تعذر الالتزام بالمدد أو الضمانات، اتخاذ القرار فيما يخص التجاوز عن المدد وعن الضمانات ، وبالقدر الذي تقتضيه الضرورة وإلى حين زوال السبب الموجب لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026