المادة 22 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025

تلغى (التعليمات الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات الخاصة بالأردنيين المقيمين في الخارج والقادمين للمملكة بقصد الإقامة المؤقتة رقم (3) لسنة 2009) على أن تبقى القرارات ةالبلاغات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذه التعليمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك