المادة 2 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025

تمنح السيارة الأجنبية القادمة للمملكة والمملوكة للأردني المقيم في الخارج مدة ثلاثة أشهر من قبل المركز عند إدخالها للمرة الأولى شريطة عدم وجود تكرار دخول سابق لها سواء كان موكلاً بها أو مالكاً لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك