المادة 3 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025
يشترط أن يتوفر في الأردني الذي يرغب في الحصول على إدخال مؤقت لسيارته ما يلي: -
أ- حصول مالك السيارة الأجنبية أو الموكل على إقامة سارية المفعول في بلد السيارة.
ب- حصول مالك السيارة الأجنبية أو الموكل على رخصة قيادة سارية المفعول.
ج-يشترط في الوكالة أن تكون مصدقة من بلد السيارة أو سفارة بلدها في المملكة حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026