الأنظمة
النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2ايفاء بأغراض هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الدائرة : دائرة المنطقة الحرة في ميناء العقبة . ب-…
- المادة 3الفصل الاول المسؤوليات والواجبات المادة 3- المدير هو رئيس موظفي المحاسبة ، ومسؤول عن حسابات الدائرة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموالها في البنك المركزي ( ان و…
- المادة 4موظفو المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات الدائرة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الموازنة وقيدها ف…
- المادة 5المدير وموظفو المحاسبة مسؤولون شخصيا وماليا عن القيام بالاعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالدائرة بصورة مرضية وعن أية اخطاء حسابية او اخطاء أخرى تلحق الضرر بأموال الدا…
- المادة 6اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال الدائرة او قصر أي موظف من موظفي المحاسبة في اداء واجباته الرسمية بشكل يؤدي الى الحاق الضرر بأموال الدائرة ، فعلى المدير ان يجري …
- المادة 7الفصل الثاني الموازنة المادة 7- أ- يقدم المدير الموازنة للجنة بعد اعدادها في مطلع الربع الأخير من كل سنة مالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات للتشاور والموافقة عليها. ب- …
- المادة 8الفصل الثالث الترخيص بالصرف المادة 8- لا يجوز صرف أي مبلغ من مخصصات أية مادة من مواد الموازنة ما لم يصرح بذلك باحد الامور المالية التالية: أ- حوالة مالية يصدرها رئيس اللج…
- المادة 9يجوز للمدير ان ينيط بأي موظف رئيسي مسؤولية الانفاق من مخصصات أية مادة فوض بالانفاق منها وان ينقل محتويات الحوالة المالية بكاملها او جزء منها الى موظف آخر على النموذج المخ…
- المادة 10لا يجوز نقل مخصصات أية مادة الى مادة أخرى الا بقرار من اللجنة.
- المادة 11الفصل الرابع الواردات والنفقات المادة 11- أ- كل دفعة من المقبوضات يجب ان تعزز بمستند قبض وفق النموذج المقرر يذكر فيه المبلغ واسم الدافع وتفاصيل الدفعة واسم الحساب العائد …
- المادة 12أ- تؤيد جميع المدفوعات بمستندات من النماذج المقررة وتعزز بالاوراق الثبوتية. ب- عند تنظيم مستند الصرف يذكر اسم صاحب الاستحقاق والفصل والمادة في الحقول المختصة ويوقع من الم…
- المادة 13أ- يجب الالتزام مسبقا باثمان الخدمات واللوازم حسب النموذج المختص يوقع من قبل المدير. ب- لا يجوز للدائرة ان تلتزم بأية نفقات او تعقد أية عقود او اتفاقيات او ان تفتح أية اع…
- المادة 14أ- يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية. ب- يجب تسطير جميع التحاويل المحررة لصالح الدائرة كي لا تصرف الا حسابا. ج- يجب تحرير جميع التحاويل لأمر المدير بالاضافة لوظي…
- المادة 15أ- تكون المسجلات الحسابية والمستندات والتحاويل والنماذج وغيرها مما هو متعلق بالشؤون المالية على الاشكال المعينة في القوانين والانظمة وبالشكل الذي يقره وزير المالية. ب- يع…
- المادة 16احكام عامة المادة 16- أ- يجوز للمدير اذا دعت الحاجة اعطاء الموظفين سلفات نفقات دائمة او مؤقتة على ان لا تتجاوز الماية دينار لكل منهم. ب- يجوز للمدير استلام الامانات وحفظه…
- المادة 17يطبق على رئيس واعضاء اللجنة وموظفي الدائرة نظام الانتقال والسفر المعمول به في الدولة.
- المادة 18يجوز للمدير اصدار التعليمات فيما يتعلق بمراقبة وتنظيم النفقات والمقبوضات والسلفات والامانات وغير ذلك من الامور المتعلقة بتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 19لا يجوز ان يتجاوز الرصيد النقدي لدى أمين الصندوق الخمسين دينارا الا بموافقة المدير على ان تدفع هذه المبالغ للبنك في صباح اليوم التالي.
- المادة 20لا يجوز اتلاف السجلات والنماذج المالية على اختلاف انواعها ، الا بعد الحصول على موافقة وزير المالية وبالطريقة التي يقررها.
- المادة 21يطبق النظام المالي العام رقم (1) لسنة 1951 وكافة تعديلاته او أي نظام مالي آخر يحل محله على الامور التي لم يشتمل عليها هذا النظام.