المادة 8 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974
الفصل الثالث
الترخيص بالصرف
المادة 8- لا يجوز صرف أي مبلغ من مخصصات أية مادة من مواد الموازنة ما لم يصرح بذلك باحد الامور المالية التالية:
أ- حوالة مالية يصدرها رئيس اللجنة للمدير من أجل تفويضه بالانفاق من الموازنة.
ب- براءة تشكيلات او براءة زيادة او عقد استخدام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026