المادة 9 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974
يجوز للمدير ان ينيط بأي موظف رئيسي مسؤولية الانفاق من مخصصات أية مادة فوض بالانفاق منها وان ينقل محتويات الحوالة المالية بكاملها او جزء منها الى موظف آخر على النموذج المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026