المادة 7 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974
الفصل الثاني
الموازنة
المادة 7- أ- يقدم المدير الموازنة للجنة بعد اعدادها في مطلع الربع الأخير من كل سنة مالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات للتشاور والموافقة عليها.
ب- يرفع رئيس اللجنة الموازنة الى مجلس الوزراء للتصديق عليها على ان يتم ذلك قبل ابتداء السنة المالية بشهر على الاقل.
ج- تعتبر نفقات السنة المالية معينة ومحددة بعد المصادقة على الموازنة من مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026