المادة 11 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974
الفصل الرابع
الواردات والنفقات
المادة 11- أ- كل دفعة من المقبوضات يجب ان تعزز بمستند قبض وفق النموذج المقرر يذكر فيه المبلغ واسم الدافع وتفاصيل الدفعة واسم الحساب العائد اليه ورقم الفصل والمادة ( على ان يذكر المبلغ رقما وكتابة ) ويقدم الى أمين الصندوق.
ب- ينظم أمين الصندوق وصولا بالمبلغ على النموذج المقرر متضمنا التفاصيل الواردة في مستند القبض بعد التأكد من ان مستند القبض قد نظم وفق الاصول المالي ، ثم يعطي النسخة الاولى من الوصول للدافع.
ج- أي تغيير يحدث في مستند القبض يوقع عليه الشخص الموقع عليه اصلا بالاضافة الى امين الصندوق.
د- المسترد من المصروف يعتبر حق من نفقات سنة مالية سابقة يقيد في حساب الواردات المتفرقة.
ه-المسترد من المصروف يقيد حق من نفقات سنة مالية حالية ، يقيد في حساب المصروفات المستردة ويجري تسويته لحساب الفصل والمادة التي صرف منها اصلا.
و- يجري رد الواردات التي استوفيت بطريق الخطأ بعد الحصول على موافقة المدير بموجب تسوية حسابية توقع من الاشخاص المفوضين بالتوقيع وفق الاجراءات المطبقة على مستندات الصرف.
ز- ترقم مستندات القبض بالتسلسل من رقم (1) فصاعدا لكل شهر حسب ترتيب عمليات القبض ، وتقيد في دفتر الصندوق على هذا النحو.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026