المادة 11 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974

الفصل الرابع الواردات والنفقات المادة 11- أ- كل دفعة من المقبوضات يجب ان تعزز بمستند قبض وفق النموذج المقرر يذكر فيه المبلغ واسم الدافع وتفاصيل الدفعة واسم الحساب العائد اليه ورقم الفصل والمادة ( على ان يذكر المبلغ رقما وكتابة ) ويقدم الى أمين الصندوق. ب- ينظم أمين الصندوق وصولا بالمبلغ على النموذج المقرر متضمنا التفاصيل الواردة في مستند القبض بعد التأكد من ان مستند القبض قد نظم وفق الاصول المالي ، ثم يعطي النسخة الاولى من الوصول للدافع. ج- أي تغيير يحدث في مستند القبض يوقع عليه الشخص الموقع عليه اصلا بالاضافة الى امين الصندوق. د- المسترد من المصروف يعتبر حق من نفقات سنة مالية سابقة يقيد في حساب الواردات المتفرقة. ه-المسترد من المصروف يقيد حق من نفقات سنة مالية حالية ، يقيد في حساب المصروفات المستردة ويجري تسويته لحساب الفصل والمادة التي صرف منها اصلا. و- يجري رد الواردات التي استوفيت بطريق الخطأ بعد الحصول على موافقة المدير بموجب تسوية حسابية توقع من الاشخاص المفوضين بالتوقيع وفق الاجراءات المطبقة على مستندات الصرف. ز- ترقم مستندات القبض بالتسلسل من رقم (1) فصاعدا لكل شهر حسب ترتيب عمليات القبض ، وتقيد في دفتر الصندوق على هذا النحو.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة