المادة 15 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974

أ- تكون المسجلات الحسابية والمستندات والتحاويل والنماذج وغيرها مما هو متعلق بالشؤون المالية على الاشكال المعينة في القوانين والانظمة وبالشكل الذي يقره وزير المالية. ب- يعين وزير المالية الطريقة الحسابية الواجب اتباعها في حسابات الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة