المادة 16 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974
احكام عامة
المادة 16- أ- يجوز للمدير اذا دعت الحاجة اعطاء الموظفين سلفات نفقات دائمة او مؤقتة على ان لا تتجاوز الماية دينار لكل منهم.
ب- يجوز للمدير استلام الامانات وحفظها وردها حسب الانظمة المالية المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026