المادة 16 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974

احكام عامة المادة 16- أ- يجوز للمدير اذا دعت الحاجة اعطاء الموظفين سلفات نفقات دائمة او مؤقتة على ان لا تتجاوز الماية دينار لكل منهم. ب- يجوز للمدير استلام الامانات وحفظها وردها حسب الانظمة المالية المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة