المادة 17 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974
يطبق على رئيس واعضاء اللجنة وموظفي الدائرة نظام الانتقال والسفر المعمول به في الدولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة