المادة 18 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974
يجوز للمدير اصدار التعليمات فيما يتعلق بمراقبة وتنظيم النفقات والمقبوضات والسلفات والامانات وغير ذلك من الامور المتعلقة بتنفيذ احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026