المادة 19 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974
لا يجوز ان يتجاوز الرصيد النقدي لدى أمين الصندوق الخمسين دينارا الا بموافقة المدير على ان تدفع هذه المبالغ للبنك في صباح اليوم التالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026