المادة 19 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974

لا يجوز ان يتجاوز الرصيد النقدي لدى أمين الصندوق الخمسين دينارا الا بموافقة المدير على ان تدفع هذه المبالغ للبنك في صباح اليوم التالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة