المادة 20 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974

لا يجوز اتلاف السجلات والنماذج المالية على اختلاف انواعها ، الا بعد الحصول على موافقة وزير المالية وبالطريقة التي يقررها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة