المادة 21 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974
يطبق النظام المالي العام رقم (1) لسنة 1951 وكافة تعديلاته او أي نظام مالي آخر يحل محله على الامور التي لم يشتمل عليها هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026