المادة 1 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة