المادة 13 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974
أ- يجب الالتزام مسبقا باثمان الخدمات واللوازم حسب النموذج المختص يوقع من قبل المدير.
ب- لا يجوز للدائرة ان تلتزم بأية نفقات او تعقد أية عقود او اتفاقيات او ان تفتح أية اعتمادات مالية ، ما لم يكن لها مخصصات مرصودة في الموازنة.
ج- اذا التزم بنفقات على حساب سنة مالية ولم تدفع قبل نهاية تلك السنة فتدفع من مخصصات السنة المالية التي تحققت على حسابها خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من انتهاء السنة المالية ، اذا لم يعد تخصيصها في موازنة السنة المالية الجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026