المادة 5 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974

المدير وموظفو المحاسبة مسؤولون شخصيا وماليا عن القيام بالاعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالدائرة بصورة مرضية وعن أية اخطاء حسابية او اخطاء أخرى تلحق الضرر بأموال الدائرة باعتبارهم هم المختصون المسؤولون عن تدقيقهما او الموافقة على تأديتها.صفحة 2 من 6

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة