الأنظمة
النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة الجيولوجيين . الوزير : وزير الطاق…
- المادة 3أ-1- يقدم طلب التسجيل لعضوية النقابة على النموذج المعد من المجلس ، مرفقا به الوثائق المطلوبة واذا تبين بعد تدقيق الطلب وجود نقص في تلك الوثائق فيتم تكليف مقدم الطلب باستك…
- المادة 4يلتزم العضو بما يلي :- أ- الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل مخالفة للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . ب- مراعاة الدقة والامانة في عمله والعمل على رفع شأن مهنة الجيولوجيا . …
- المادة 5يلتزم العضو بتسديد الرسوم السنوية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاخير من شهر آذار من كل سنة واذا تخلف عن ذلك تفرض عليه غرامة بنسبة (25%) من تلك الرسوم .
- المادة 6على العضو تسديد الرسوم واي غرامات مترتبة عليه للنقابة قبل مدة لا تقل عن اربعة وعشرين يوما من الموعد المقرر لاجتماع الهيئة العامة ، ويتم الاعلان في مكان بارز في مقر النقاب…
- المادة 7أ- يبدأ الترشيح لانتخاب النقيب واعضاء المجلس قبل واحد وعشرين يوما من الموعد المقرر لاجراء الانتخاب ولمدة سبعة ايام وخلال اوقات الدوام المحدد في النقابة . ب- يقدم طلب التر…
- المادة 8أ- يجوز لأي من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب أو المرشحين تقديم اعتراض الى الوزير على أي اسم من اسماء المرشحين المعلن عنهم وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (7) …
- المادة 9أ- يجرى انتخاب النقيب واعضاء المجلس في مركز النقابة في عمان . ب- للمجلس فتح مراكز انتخاب في أي من فروع النقابة المنشأة وفق احكام هذا النظام شريطة ان لا يقل عدد اعضاء الهي…
- المادة 10تنتخب الهيئة العامة اربعة من بين اعضائها الحاضرين لمساعدة ممثل الوزير في الاشراف على عمليات الانتخاب والاقتراع والفرز في مركز النقابة وفي كل فرع من الفروع التي يجري فيها …
- المادة 11أ- اذا لم يتقدم للترشح لمنصب النقيب الا مرشح واحد يعتبر فائزا بالتزكية . ب- اذا كان عدد المتقدمين للترشيح لعضوية المجلس مساويا لعدد اعضائه يعتبروا فائزين بالتزكية . ج- اذ…
- المادة 12ينتخب المجلس من بين اعضائه في اجتماعه الاول الذي يعقده نائب النقيب وامين السر وامين الصندوق ونائبا لكل من امين السر وامين الصندوق .
- المادة 13أ- يحدد النقيب بالتنسيق مع امين السر جدول اعمال اجتماعات المجلس ، وللمجلس اضافة أي موضوع له صفة الاستعجال تحت بند ما يستجد من أعمال . ب- يتولى امين السر تبليغ اعضاء المجل…
- المادة 14أ-1- يجتمع المجلس بحضور اغلبية اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم ، ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذ…
- المادة 151-أ- للمجلس تشكيل لجنة استشارية من اعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص لابداء الرأي وتقديم المشورة للمجلس باي امور تتعلق بالنقابة او بمهنة الجيولوجيا . ب- تشكل بق…
- المادة 16يوقع النقيب او نائبه عند غيابه على جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة بالنقابة .
- المادة 17يعين المجلس العدد اللازم من الموظفين في النقابة للقيام بالاعمال الادارية والمالية باشراف النقيب وامين السر وامين الصندوق حسب مقتضى الحال .
- المادة 17أ- تنظم في النقابة وباشراف امين السر السجلات التالية :- 1- سجل الاعضاء . 2- سجل وقائع اجتماعات الهيئة العامة . 3- سجل وقائع اجتماعات المجلس . 4- سجل الوارد . 5- سجل الصاد…
- المادة 19أ- يتم قبض ايرادات النقابة مقابل ايصالات مالية ويتولى امين الصندوق الاشراف على تحصيل هذه الايرادات . ب- يقدم امين الصندوق للمجلس كشفا كل ثلاثة اشهر ، او كلما طلب المجلس م…
- المادة 20تخضع السجلات وسائر الامور المالية في النقابة لتدقيق المدقق الداخلي والمحاسب القانوني .
- المادة 21يحق للمجلس فتح فرع ، او اكثر ، للنقابة في أي من محافظات المملكة شريطة ان لا يقل عدد اعضاء الهيئة العامة فيها عن مائتي عضو مسجل في السجل الخاص بكل فرع .
- المادة 22أ-1- يكون لكل فرع في اي محافظة لجنة ادارة تتألف من خمسة اعضاء ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات . 2- يتم انتخاب لجنة الادارة من بين اعضاء الهيئة العا…
- المادة 23أ- يعتبر فاقدا لعضوية المجلس او لجنة الادارة كل من تخلف عن تسديد الرسوم السنوية . ب- في حال فقد العضوية في المجلس او في لجنة الادارة او الانسحاب من اي منهما يحل محل ذلك ا…
- المادة 24أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية :- 1- خمسين دينارا رسم تسجيل يدفع لمرة واحدة . 2- ثمانية وأربعون ديناراً رسوم اشتراكات سنوية. 3- مائة دينار رسم اعادة تسجيل . ب- تستوفي ا…
- المادة 25يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .