المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
يعين المجلس العدد اللازم من الموظفين في النقابة للقيام بالاعمال الادارية والمالية باشراف النقيب وامين السر وامين الصندوق حسب مقتضى الحال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026