المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

يعين المجلس العدد اللازم من الموظفين في النقابة للقيام بالاعمال الادارية والمالية باشراف النقيب وامين السر وامين الصندوق حسب مقتضى الحال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة