المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

يوقع النقيب او نائبه عند غيابه على جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة بالنقابة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة