المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
1-أ- للمجلس تشكيل لجنة استشارية من اعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص لابداء الرأي وتقديم المشورة للمجلس باي امور تتعلق بالنقابة او بمهنة الجيولوجيا .
ب- تشكل بقرار من المجلس لجنة ، او اكثر ، من اعضاء الهيئة العامة لمساعدته على القيام بأعماله وتقديم توصياتها له .
ج- يحدد في قرار تشكيل أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه المادة رئيسها وعدد اعضائها ومهامها وطريقة عملها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026