المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

1-أ- للمجلس تشكيل لجنة استشارية من اعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص لابداء الرأي وتقديم المشورة للمجلس باي امور تتعلق بالنقابة او بمهنة الجيولوجيا . ب- تشكل بقرار من المجلس لجنة ، او اكثر ، من اعضاء الهيئة العامة لمساعدته على القيام بأعماله وتقديم توصياتها له . ج- يحدد في قرار تشكيل أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه المادة رئيسها وعدد اعضائها ومهامها وطريقة عملها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة