المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
أ- يبدأ الترشيح لانتخاب النقيب واعضاء المجلس قبل واحد وعشرين يوما من الموعد المقرر لاجراء الانتخاب ولمدة سبعة ايام وخلال اوقات الدوام المحدد في النقابة .
ب- يقدم طلب الترشيح للنقابة على النموذج الذي يحدده المجلس لهذه الغاية ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم طلبه .
ج- تعلن اسماء المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح على لوحة الاعلان في النقابة حسب تسلسل رقم الترشيح بعد اعتماده من المجلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026