المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

أ- يبدأ الترشيح لانتخاب النقيب واعضاء المجلس قبل واحد وعشرين يوما من الموعد المقرر لاجراء الانتخاب ولمدة سبعة ايام وخلال اوقات الدوام المحدد في النقابة . ب- يقدم طلب الترشيح للنقابة على النموذج الذي يحدده المجلس لهذه الغاية ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم طلبه . ج- تعلن اسماء المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح على لوحة الاعلان في النقابة حسب تسلسل رقم الترشيح بعد اعتماده من المجلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة