المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
أ-1- يكون لكل فرع في اي محافظة لجنة ادارة تتألف من خمسة اعضاء ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
2- يتم انتخاب لجنة الادارة من بين اعضاء الهيئة العامة المسجلين في الفرع بعد شهر على الاكثر ممن انتخابات المجلس وتنتهي مدة هذه اللجنة بانتهاء مدة المجلس .
3- تجرى انتخابات لجنة الادارة باشراف لجنة يشكلها المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة للفرع وبرئاسة احد اعضاء المجلس .
ب- تنتخب لجنة الادارة من بين اعضائها رئيسا لها وامينا للسر وامينا للصندوق .
ج- تجتمع لجنة الادارة مرة واحدة على الاقل في الشهر وللنقيب او لرئيسها دعوتها للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك .
د- على لجنة الادارة الحصول على موافقة مسبقة من المجلس عند اتخاذ اي قرار يترتب عليه كلفة مالية او يكون له مساس بالنقابة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026