المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
أ- يعتبر فاقدا لعضوية المجلس او لجنة الادارة كل من تخلف عن تسديد الرسوم السنوية .
ب- في حال فقد العضوية في المجلس او في لجنة الادارة او الانسحاب من اي منهما يحل محل ذلك العضو من يليه في عدد الاصوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026