المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

أ- يعتبر فاقدا لعضوية المجلس او لجنة الادارة كل من تخلف عن تسديد الرسوم السنوية . ب- في حال فقد العضوية في المجلس او في لجنة الادارة او الانسحاب من اي منهما يحل محل ذلك العضو من يليه في عدد الاصوات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة