المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية :-
1- خمسين دينارا رسم تسجيل يدفع لمرة واحدة .
2- ثمانية وأربعون ديناراً رسوم اشتراكات سنوية.
3- مائة دينار رسم اعادة تسجيل .
ب- تستوفي النقابة المبالغ التالية :-
1- دينارين سنويا عن بطاقة العضوية .
2- خمسة دنانير بدل اصدار شهادة مزاولة مهنة الجيولوجيا .
3- دينارا واحدا عن تصديق أي وثيقة تصدر عن النقابة .
4- دينارين عن بدل فاقد او تالف لاي وثيقة تصدر عن النقابة .
5- عشرين دينارا عن تقديم طلب تسجيل شكوى ضد اي من الاعضاء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026