المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

يحق للمجلس فتح فرع ، او اكثر ، للنقابة في أي من محافظات المملكة شريطة ان لا يقل عدد اعضاء الهيئة العامة فيها عن مائتي عضو مسجل في السجل الخاص بكل فرع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة