المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة الجيولوجيين .
الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية .
النقابة : نقابة الجيولوجيين .
المجلس : مجلس النقابة .
النقيب : نقيب الجيولوجيين .
العضو : الجيولوجي المسجل في النقابة وفق احكام القانون .
الهيئة العامة : الاعضاء المسددون للرسوم المترتبة عليهم للنقابة وفق احكام القانون وهذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026