المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة الجيولوجيين . الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية . النقابة : نقابة الجيولوجيين . المجلس : مجلس النقابة . النقيب : نقيب الجيولوجيين . العضو : الجيولوجي المسجل في النقابة وفق احكام القانون . الهيئة العامة : الاعضاء المسددون للرسوم المترتبة عليهم للنقابة وفق احكام القانون وهذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة