المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

يلتزم العضو بتسديد الرسوم السنوية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاخير من شهر آذار من كل سنة واذا تخلف عن ذلك تفرض عليه غرامة بنسبة (25%) من تلك الرسوم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة