المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
يلتزم العضو بما يلي :-
أ- الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل مخالفة للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب- مراعاة الدقة والامانة في عمله والعمل على رفع شأن مهنة الجيولوجيا .
ج- معاملة زملائه بما تقتضيه قواعد مزاولة مهنة الجيولوجيا .
د- عدم افشاء اي معلومات خاصة بعمله .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026