المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
تنتخب الهيئة العامة اربعة من بين اعضائها الحاضرين لمساعدة ممثل الوزير في الاشراف على عمليات الانتخاب والاقتراع والفرز في مركز النقابة وفي كل فرع من الفروع التي يجري فيها الانتخاب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026