المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

تنتخب الهيئة العامة اربعة من بين اعضائها الحاضرين لمساعدة ممثل الوزير في الاشراف على عمليات الانتخاب والاقتراع والفرز في مركز النقابة وفي كل فرع من الفروع التي يجري فيها الانتخاب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة